أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس القفازين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس القفازين
معلومات عن الفتوى: حكم لبس القفازين
رقم الفتوى :
7996
عنوان الفتوى :
حكم لبس القفازين
القسم التابعة له
:
اللباس
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم خروج يدي المرأة في السوق خاصة؟ وهل يفضل لبس قفاز أسود لليدين أو الأبيض؟ علمًا بأن البعض قال: لا حرج في ظهورها، وأن لبس القفاز ادعاء للتدين؛ ما رأي فضيلتكم بذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها وسائر بدنها عن الرجال الذين هم ليسو محارم لها، فإذا خرجت إلى السوق؛ فإنه يتأكد عليها ذلك، وكذلك أمرت بأن ترخي ثيابها، وأن تزيد فيها؛ لتستر عقبيها، فستر الكفين من باب أولى؛ لأن ظهور الكفين فيه فتنة، ويجب على المرأة أن تسترهما عن الرجال الذين ليسوا محارم لها، وسواء سترتهما في ثوبها أو في عباءتها و في القفازين.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: